مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

52 خبر
  • المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران بين المد والجزر
  • مونديال 2026
  • اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
  • المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران بين المد والجزر

    المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران بين المد والجزر

  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

    اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • من بينهم رباعي عربي.. بيان غاضب من 13 دولة مشاركة في كأس العالم ضد رئيس "يويفا"

    من بينهم رباعي عربي.. بيان غاضب من 13 دولة مشاركة في كأس العالم ضد رئيس "يويفا"

  • جنوب لبنان.. "حزب الله" يستهدف قاعدة "بلاط" الإسرائيلية

    جنوب لبنان.. "حزب الله" يستهدف قاعدة "بلاط" الإسرائيلية

  • الأهلي المصري يستعد لصفقة جديدة

    الأهلي المصري يستعد لصفقة جديدة

  • الطيران الإسرائيلي يغير على ضاحية بيروت بعد استهداف حزب الله شمال إسرائيل بمسيرات

    الطيران الإسرائيلي يغير على ضاحية بيروت بعد استهداف حزب الله شمال إسرائيل بمسيرات

تونس.. الرئيس قيس سعيّد يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء 31 ديمسبر 2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد.

تونس.. الرئيس قيس سعيّد يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد
الرئيس التونسي قيس سعيد / Globallookpress

ومدد قيس سعيد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر بداية من 1 يناير 2025 إلى 30 من الشهر نفسه

ونشر القرار في العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024.

  • ماذا ينص إعلان حالة الطوارئ؟

وينص الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير 1978 على ما يلي:

الفصل الأول: يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.

الفصل 2: تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 30 يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجري العمل به في داخلها.

الفصل 3: لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.

الفصل 4: يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي: منع تجول الأشخاص والعربات، منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، تنظيم إقامة الأشخاص، الإقامة الجبرية على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطات العمومية، اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.

الفصل 5: يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق، ويتعين على السلطات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.

الفصل 6 : يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر المرخص بها، وأن تودع لدى السلطات وبالأماكن المعينة لهذا الغرض، وتتخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الإيداع.

الفصل 7 : يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، كما يمكن منع الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.

الفصل 8 : يمكن للسلطات المشار إليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

الفصل 9 : كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة تتراوح بين 60 د و2500 د أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بغض النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به.

الفصل 10 : يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 يوليو 1968 المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.

الفصل 11 : ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

التعليقات

"قبل بزوغ الفجر".. الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل برد مزلزل بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

وكالة "فارس" تسرد تفاصيل تدمير السرب 157 الإسرائيلي في قاعدة رامات ديفيد

بعد 3 سنوات على هجوم "محمد صلاح".. الجيش الإسرائيلي يعيد حساباته تجاه التهديدات القادمة من مصر

"النووي خارج النقاش".. مستشار رئيس فريق التفاوض يكشف تفاصيل مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها

"القناة 12" العبرية: ترامب يتحدث عن نتنياهو بطريقة لم يسبق لأي زعيم أن تحدث بها عنه علنا من قبل

تقرير عبري: مصر أصبحت اللاعب الإقليمي الأبرز في حرب إيران.. والقاهرة جنت مكاسب دبلوماسية غير متوقعة

ترامب يعلن موعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

بعدما انفجار ترامب غضبا في وجه نتنياهو.. بن غفير يتحدى ويوجه رسالة لسيده ورئيسه

البرادعي ينتقد ترامب: اتفاق إيران عودة للصفر بعد قتل ودمار وأضرار جسيمة لحقت بالاقتصاد العالمي

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: اليد العليا لإيران والاتفاق يرشحها للحصول على القنبلة النووية

إيران.. محتجون يرفعون لافتات تطالب باستقالة رئيس البرلمان ووزير الخارجية رفضا للاتفاق (فيديو)

الإعلام العبري: مصر تراقب انتشار غواصات دولفين الإسرائيلية في ميناء "بربرة" (صور)

الرئيس الإيراني:‏ وصف فريق التفاوض بالخائن أمر مؤسف

"سنرد قريبا جدا".. إيران ترفض عرضا قدمه ترامب مقابل ضبط النفس وعدم مهاجمة إسرائيل

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لبنان حياتنا ورد جند الإسلام قادم

هل سيكون عمر الرئيس ترامب عائقاً لنجاحه في الانتخابات النصفية؟

ترامب: الهجوم على بيروت ما كان ينبغي أن يحدث ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران

"تايمز أوف إسرائيل": صفقة أمريكية-إيرانية وشيكة بنسبة نجاح 85 بالمئة

موسكو: أعضاء في مجموعة العشرين يدعون الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياسة العقوبات

الأصول المجمدة والمضيق والملف النووي.. تفاصيل تتكشف تباعا حول مسودة اتفاق واشنطن وطهران

إعلام عبري: إسرائيل لا تستطيع التأثير وصوتها غير مسموع